بيع الثمار التي تظهر بالتدريج

ويعرف صلاح سائر الفواكه بطيب الاكل وظهور النضج.
روى البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب) .
ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد (1) .
بيع الثمار التي تظهر بالتدريج:
إذا بدأ صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعا صفقة واحدة، ما بدا صلاحه وما لم يبد منه، متى كان العقد واردا على بطن واحدة.
وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح في البطن الاول.
ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونا متعددة كالموز من الفواكه، والقثاء من الخضروات، والورد من الازهار، ونحو ذلك مما تتلاحق بطونها، وإلى هذا ذهب فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة، واستدلوا على هذا بما يأتي:
1 - أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا

(1) وعند الاحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والفساد، أي أن المعتبر ظهور الثمرة.

صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا منه، فكذلك ما هنا: يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعا له (1) .
2 - أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين:
(أ) وقوع التنازع.
(ب) وتعطيل الاموال.
أما وقوع التنازع، فإن العقد كثيرا ما يقع على المزاع الواسعة، ولا يتمكن المشتري من قبض البطن الاول من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويتسع لظهور شئ من البطن الثاني، ولا يمكن تميزه من البطن الاول، فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال الاخر.
أما المحظور الثاني، فإن البائع قلما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من ثمره أولا فأول، فيؤدي ذلك إلى ضياع ماله.
وإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز البيع في هذه الصورة، والقول بعدم الجواز يوقع في الحرج والمشقة، وهما مرفوعان بقوله تعالى (2) :

(1) هذا إذا اشترى جميع الثمار، أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها.
(2) سورة الحج آية رقم 78.