بما يشتريه به هو.
بيع الثمار والزروع:
بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح، مخافة التلف وحدوث العاهة قبل أخذها.
1 - روى البخاري ومسلم عن ابن عمر: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، (نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع) .
2 - وروى مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
نهى البائع والمشتري) .
3 - وروى البخاري عن أنس: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) .
فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح، والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال، صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة، لانه لا خوف في هذه الحال من التلف ولا خوف من حدوث العاهة.
فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشتري حتى بدا
- الاسلامية
- بحث القرآن الكريم بمختلف اللغات
- الدعاء من الكتاب والسنة
- مشكل إعراب القرآن
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم
- تلاوة القرآن الكريم
- كتاب عدد آي القرآن وكلمه وحروفه ومعرفة خموسه وعشوره ومكيه ومدنيه
- ألف سؤال وجواب في القرآن
- مشروع القرآن الكريم
- أذكار وأدعيـة الصلاة
- كيف تحفظ القرآن
- حفظ سورة البقرة
- كتاب فقه السنة
- صحيح البخاري
- تغريدات #السيرة_النبوية
- قصص اﻷنبياء
- تاريخ الخلفاء للسيوطي
- العلاج بالأغذية والأعشاب
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام
- ملاحظاتكم - الشبكة الاسلامية
- أدعية مختارة باللغتين العربية والانجليزية
- الثقافية
- الجغرافية
- الاجتماعية
- آراء
- وظائف
- خريطة الموقع
- اتصل بنا
- التسجيل