بيع الماء:
مياه البحار والانهار وما يشابهها مباحة للناس جميعا لا يختص بها أحد دون أحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها.
وفي الحديث: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (الناس شركاء في الماء والكلا والنار) فإذا أحرزها إنسان أو حفر بئرا في ملكه أو وضع آلة يستخرج بها الماء أصبحت ملكا له ويجوز له حينئذ بيع الماء، ويكون في هذه الحال مثل الحطب المباح أخذه، الذي يحل بيعه بعد إحرازه.
وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لئن يحتطب أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه) .
وثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة، يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس، فأقره على بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه، واستمر الامر على هذا حتى اشتراها عثمان رضي الله عنه وحبسها على المسلمين.
وبيع الماء يجري حسب ما يجري عليه العرف، إلا إذا كان هناك مثل العداد فإنه يحتسب به القدر المبيع.
- الاسلامية
- بحث القرآن الكريم بمختلف اللغات
- الدعاء من الكتاب والسنة
- مشكل إعراب القرآن
- مفردات ألفاظ القرآن الكريم
- تلاوة القرآن الكريم
- كتاب عدد آي القرآن وكلمه وحروفه ومعرفة خموسه وعشوره ومكيه ومدنيه
- ألف سؤال وجواب في القرآن
- مشروع القرآن الكريم
- أذكار وأدعيـة الصلاة
- كيف تحفظ القرآن
- حفظ سورة البقرة
- كتاب فقه السنة
- صحيح البخاري
- تغريدات #السيرة_النبوية
- قصص اﻷنبياء
- تاريخ الخلفاء للسيوطي
- العلاج بالأغذية والأعشاب
- منتخب الكلام في تفسير الأحلام
- ملاحظاتكم - الشبكة الاسلامية
- أدعية مختارة باللغتين العربية والانجليزية
- الثقافية
- الجغرافية
- الاجتماعية
- آراء
- وظائف
- خريطة الموقع
- اتصل بنا
- التسجيل