النهي عن كثرة الحلف

النهي عن كثرة الحلف:
1 - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة
الحلف فقال: (الحلف منفقة للسلعة (1) ، ممحقة للبركة) .
رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة.
لما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التغرير.
2 - وعند مسلم: (إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق (2) ثم يمحق) .
3 - وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن التجارهم الفجار، فقيل: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون) .
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.
4 - عن ابن مسعود، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) السلعة: المبيع. ينفق: يروج وزنا ومعنى.

(من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان) .
قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عزوجل:
(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (1) . متفق عليه.
5 - روى البخاري أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله.
قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذ يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم، ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء، لانها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة.
6 - وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) سورة آل عمران آية رقم 77.