النذر المشروط وغير المشروط

حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة.
فقال الرسول: (ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله) .
وقال أحمد: ينعقد، والناذر يخير بين الوفاء وبين تركه، وتلزمه الكفارة إذا تركه.
ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال: النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: أوفي بنذرك) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، ولا يكون قربة أبدا.
فإن كان مباحا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها فالاذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالاولى.
النذر المشروط وغير المشروط:
والنذر قد يكون مشروطا، وقد يكون غير مشروط.
فالاول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة.
مثل: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة مساكين، أو: إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا.
فهذا يلزم الوفاء به عند

حصول المطلوب.
والثاني: النذر المطلق، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شئ، مثل: لله علي أن أصلي ركعتين.
فهذا يلزم الوفاء به، لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) .
النذر للاموات: وفي كتب الاحناف: أن النذر الذي يقع للاموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الاولياء الكرام تقربا إليهم، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا، فهو بالاجماع باطل وحرام لوجوه، منها:
1 - أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لانه عبادة، وهي لا تكون إلا لله.
2 - أن المنذور له ميت، والميت لا يملك.
3 - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله. اللهم إلا أن يقول: يا ألله، إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء