الحلف بغير الله محظور

فلن يرجع إلى الاسلام سالما) (1) .
وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بغير ملة الاسلام فهو كما قال) .
وذهب الاحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي: إلى أنه يمين، وعليه الكفارة إن حنث.
الحلف بغير الله محظور:
وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم.
فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك، فإن يمينه لا تنعقد، ولا كفارة عليه إذا حنث.
وأثم بتعظيمه غير الله.
1 - عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف

(1) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر. وليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله.

بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (1) .
2 - وسمع ابن عمر، رضي الله عنهما رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) .
3 - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (2) .
4 - وعند أبي داود (من حلف بالامانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.

(1) أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره.
(2) اللات والعزى: صنمان لاهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية، فمن حلف بهما، فليكفر بقوله: لا إله إلا الله. كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه.