الحلف بأيمان المسلمين

الحلف بأيمان المسلمين:
سبق أن قلنا في الجزء الثامن من إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ، ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام.
أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام.
أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة.
فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شئ فيه.
وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.
الحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله.
فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لان النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد.
وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال (1) . وإن كان صادقا

(1) أي هو كما قال عقوبة له على كذبه.