بم ينقض العهد؟، موجب النقض

بم ينقض العهد؟
وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية، أو إباء التزام حكم الاسلام، إذا حكم حاكم به، أو تعدى على مسلم بقتل، أو بفتنته عن دينه، أو زنا بمسلمة، أو أصابها بزواج، أو عمل عمل قوم لوط، أو قطع الطريق، أو تجسس، أو آوى الجساوس، أو ذكر الله أو رسوله، أو كتابه، أو دينه بسوء، فإن هذا ضرريعم المسلمين في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وأخلاقهم، ودينهم.
قيل لابن عمر رضي الله عنه: " إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الامان على هذا ".
وكذا إذا لحق بدار الحرب، بخلاف ما إذا أظهر منكرا، أو قذف مسلما، فإن عهده لا ينتقض.
وإذا انتقض عهده، فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض، لان النقض حدث منه فيختص به.
موجب النقض:
وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الاسير، فإن أسلم حرم قتله، لان الاسلام يجب ما قبله.
دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الاسلام اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الاسلام.
وجملة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام: (القسم الاول) الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا، لظاهر قول الله سبحانه وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (1) .
وبه قال الشافعي، وأحمد، ومالك.

(1) سورة التوبة: الآية 28.

فلو جاء رسول من دار الكفر والامام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه، أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم.
وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم (1) .
ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه.
ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا.
(القسم الثاني) من بلاد الاسلام: الحجاز، وحده ما بين اليمامة، واليمن، ونجد، والمدينة الشريفة، قيل نصفها تهامي، ونصفها حجازي، وقيل كلها حجازي (2) .
وقال الكلبي: حد الحجاز: ما بين جبلي طئ وطريق العراق، سمي حجازألانه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لانه حجز بين نجد والسراة، وقيل لانه حجز بين نجد وتهامة والشام.
قال الحربي: وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالاذن، ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام.
وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من استيطانها والاقامة بها.
وحجة الجمهور ماروى مسلم، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما ".
زاد في رواية لغير مسلم: وأوصى فقال: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ".
فلم يتفرغ لذلك أبو بكر، وأجلاهم عم في خلافته، وأجل لمن يقدم تاجرا ثلاثا.
وعن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ".
أخرجه مالك في الموطأ مرسلا.

(1) يعني بإذن الامام أن الخليفة أو نائبه في الحكم.
(2) وهو الصحيح في عرف الاسلام، وأما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لاجله
حجازا ونجد نجدا.

وروى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم ".
قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق، إلى البحر.
وقال غيره: حد جزيرة العرب من أقصى (عدن أبين) إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا.
(القسم الثالث) سائر بلاد الاسلام، فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأما وذمة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير إذن.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.