ضمان ما أتلفته الطيور، ضمان ما أصابه الكلب أو الهر

وقرأ شريح: " إذ نفشت فيه غنم القوم (1) ".
قال: والنفش لا يكون إلا بالليل.
وعن الثوري: " يضمن وإن كان نهارا، لانه مفرط بإرسالها ".
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " العجماء جرحها جبار " متفق عليه، أي هدر.
وأما الآية فإن النفش هو الرعي ليلا، وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره، فلا يصح قياس غيره عليه. انتهى.
ضمان ما أتلفته الطيور:
يرى بعض العلماء: أن النحل، والحمام، والاوز، والدجاج والطيور كالماشية، وأنه إذا اقتناها وأرسلها نهارا فلقطت حبا، لم يضمن، لان العادة إرسالها.
ويرى البعض الآخر: أن فيها الضمان، فمن أطلقها، فأتلفت شيئا، ضمنه.
وكذلك، إن كان له طير جارح، كالصقر، والبازي، فأفسد طيور الناس وحيواناتهم، ضمن.
وهذا الرأي هو الصحيح.
ضمان ما أصابه الكلب أو الهر:
في المغني: " ومن اقتنى كلبا عقورا، فأطلقه، فعقر إنسانا، أو دابة، ليلا أو نهارا، أو خرق ثوب إنسان، فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه، لانه مفرط باقتنائه.
إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه، فلاضمان فيه، لانه متعد بالدخول متسبب بعدوانه، إلى عقر الكلب له، وإن دخل بإذن المالك فعليه ضمانه، لانه تسبب في إتلافه، وإن أتلف الكلب بغير العقر، مثل: أو ولغ.

(1) سورة الانبياء: الآية 78.