وجود قتيل بين قوم متشاجرين

نقص، أو كان فيه عثل (نقص) ، ففيه من عقله بحساب ما نقص.
قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عقل.
وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة،
ولاعقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.
وجود قتيل بين قوم متشاجرين:
إذا تشاجر قوم، فوجد بينهم قتيل، لا يدرى من قاتله، ويعمى أمره فلا يبين - ففيه الدية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: " من قتل في عميا (1) في رميا، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولاعدل " (2) واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية.
فقال أبو حنيفة: هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.
وقال مالك: ديته على الذين نازعوهم.
وقال الشافعي: هي قسامة، إن ادعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود.
وقال أحمد: هي على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فيكون قسامة.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: ديته على الفريقين الذين اقتتلا معا.

فهو نظير من شتم إنسانا شتما يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيئا. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزيرا، أو يقتص منه، على خلاف في ذلك كما هو مبين في موضعه من هذا الكتاب، وقال أبو يوسف، على الجاني أرش الالم وهي حكومة عدل، وقال محمد عليه أجر الطبيب وثمن الدواء.
(1) عميا: من العمى، رميا: من الرمي.
(2) الصرف: التطوع، والعدل: الفريضة.