الجمع بين الجلد والتغريب

الجمع بين الجلد والتغريب:
والفقهاء، وإن اتفقوا على وجوب الجلد (1) ، فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه: 1 - قال الشافعي وأحمد: يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام، لما رواه
البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال إن ابني كان عسيفا (2) على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة.
فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - الوليدة والغنم رد عليك.
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام - واغد يا أنيس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.
قال: فعدا عليه فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " (3) .

(1) الجلد مأخوذ من جلد الانسان، وهو الضرب الذي يصل إلى جلده.
(2) عسيفا: أجيرا.
(3) قال الخطابي: " واختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام، ووجه ترتيبه على الآية، وهل هو ناسخ للآية أو
مبين لها؟!

وقد أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون - ولم ينكره أحد - فالصديق رضي الله عنه غرب إلى فدك - والفاروق عمر رضي الله عنه إلى الشام - وعثمان رضي الله عنه إلى مصر - وعلي رضي الله عنه إلى البصرة.
ووالشافعية يرون انه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما، واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لان المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، فإن رأى الحاكم تغريبه إلى أكثر من ذلك، فعل.
وإذا غربت المرأة، فإنها لاتغرب إلا بمحرم أو زوج فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت، وتكون من مالها.
2 - وقال مالك والاوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني، دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لاتغرب، لان المرأة عورة.
3 - وقال أبو حنيفة: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة، فيغربهما على قدر ما يرى.
حد المحصن: وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه (1) إذا زنا حتى يموت، رجلا كان أو امرأة.
واستدلوا بما يأتي:
1 - عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوفي المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه.

فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة.
وقال آخرون: بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية، فكأنه قال عقوبتهن إلى أن
يجعل الله لهن سبيلا، فوقع الامر بحبسهن إلى غاية.
فلما انتهت مدة الحبس، وحان وقت مجئ السبيل " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني ... خذوا عني " إلى آخره تفسيرا للسبيل وبيانه، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هربيان أمر كان ذكر السبيل منطويا عليه، فابان المبهم منه، وفصل المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة.
وهو أصوب القولين، والله أعلم.
(1) الرجم: أصله الرمي بالحجارة، وهي الحجارة الضخام وكل رجم في القرآن معناه القتل.

ردد عليه أربع مرات.
فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أبك جنون "؟ قال: لا.
قال: " فهل أحصنت "؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا فارجموه ".
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى.
فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه، متفق عليه، وهو دليل على أن الاحصان يثبت بالاقرار مرة، وأن الجواب ينعم إقرار.
2 - وعن ابن عباس قال: خطب عمر فقال: " إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها ".
رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا.
وفي نيل الاوطار: أما الرجم فهو مجمع عليه، وحكي في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي.
وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولامستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل.
فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها.
وهو أيضا ثابت بنص القرآن.
لحديث عمر عند الجماعة أنه قال: كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمناه بعده.
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس.