سقوط الحدود بالشبهات

وأخرج أحمد، وأهل السنن، وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: " هلا كان قبل أن تأتيني به "؟! وعن عائشة قالت: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه.
فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز وجل ".
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا.
فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا.
والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. " فقطع يد المخزومية، رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.
سقوط الحدود بالشبهات:
الحد عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في جسد الجاني وسمعته، ولا يحل استباحة حرمة أحد، أو إيلامه إلا بالحق، ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل الذي لا يتطرق إليه الشك، فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذي تنبني عليه الاحكام.
ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها، لانها مظنة الخطأ.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ".
رواه ابن ماجه.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام لان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة ".
رواه الترمذي، وذكر أنه قد روي موقوفا، وأن الوقف أصح، قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك.