نشوز الرجل، الشقاق بين الزوجين

نشوز الرجل:
إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضة عنها إما لمرضها أو لكبر سنها، أو لدمامة وجهها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها.
لقول الله سبحانه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير (1) ".
وروى البخاري عن عائشة قالت في هذه الرواية: " هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج عليها، تقول: أمسكني، ولا تطلقني، وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ".
روى أبو داود عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت (2) أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت: " يارسول الله يومي لعائشة " فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه، وفي أشباهها.
أراه قال: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ".
قال في المغني: ومتى صالحته على ترك شئ من قسمتها أو نفقتها، أو على ذلك كله جاز..فإن رجعت فلها ذلك.
قال أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا، وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت.
الشقاق بين الزوجين:
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت

(1) سورة النساء آية 128.
(2) فرقت: خافت.

الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها.
يقول الله سبحانه: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ".
ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين.
ولا يشترط أن يكونا من أهلهما، فإن كانا من غير أهلهما جاز، والامر في الاية للندب، لانهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر.
وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما.
وهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والاوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر.
وقد تقدم ذلك في فصل سابق (1)

(1) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل " تأديب الرجل زوجته ".