الوليمة

الوليمة:
(1) تعريفها: الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع، لان الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.
وفي القاموس: الوليمة طعام العرس، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها.
وأولم: صنعها.
(2) حكمها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.
1 - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: " أولم. ولو بشاة ".
2 - وعن أنس قال: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على
شئ من نسائه، ما أولم على زينب: أولم بشاة ". رواه البخاري ومسلم.
3 - وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لابد للعرس من وليمة ".
رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.
4 - قال أنس: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا، ولحما، حتى شبعوا.
5 - وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير ".
وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.

(3) وقتها: وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه.
وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة.
وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب.
(4) إجابة الداعي: إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه:
1 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ".
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: " ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".
3 - وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت ".
روى هذه الاحاديث البخاري.
فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الاجابة، ولم تستحب.
مثل أن يقول الداعي: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين، أو ادع من لقيت.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس ": تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا (1) ، فجعلته في تور (2) ، فقالت: يا أخي اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فقال: ضعه.
ثم قال: ادع فلانا، وفلانا، ومن لقيت، فدعوت من سمتى ومن لقيت ". رواه مسلم.
وقيل: إن إجابة الداعي فرض كفاية.

(1) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط: أي كشك.
(2) التور: إناء.

وقيل: إنها مستحبة..والاول أظهر، لان العصيان لا يطلق إلاعلى ترك الواجب.
هذا بالنسبة لوليمة العرس.
أما الاجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء.
وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الاجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لان في الاحاديث ما يشعر بالاجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج، أم غيره.
(5) شروط وجوب إجابة الدعوة: قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي: 1 - أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا.
2 - وألا يخص الاغنياء دون الفقراء.
3 - وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه.
4 - وأن يكون الداعي مسلما على الاصح.
5 - وأن يختص باليوم الاول على المشهور.
6 - وألا يسبق، فمن سبق تعينت الاجابة له، دون الثاني.
7 - وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره.
8 - وألا يكون له عذر.
قال البغوي: ومن كان له عذر، أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.
(6) كراهة دعوة الاغنياء دون الفقراء: يكره أن يدعى إلى الوليمة الاغنياء دون الفقراء.
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ". رواه مسلم.
وروى البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الاغنياء، وتترك الفقراء.