اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها، منع الزوجة من العمل

وكأن تكون الزوجة بحيث تقول على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه.
وكأن لا يكون المحل الذي يريد نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات، والاوبئة، والامراض.
وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة والبرودة مثلا مما لا تحتمله الامزجة والطباع.
وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها محفوظة ككرامتها في محلها الاصلي.
وكأن لا يلحقها بسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي، إلى كثير من الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف وتختلف باختلاف الاشخاص والمواطن ولا تخفى عن القاضي الفطن ".
وهذا من خير ما يقال تفصيلا في هذا الموضوع.
اشتراط عدم خروج الزوجة من دارها:
من تزوج امرأة، وشرط لها ألا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى بلد غير بلدها فعليه الوفاء بهذا الشرط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج " رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عقبة بن عامر.
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق بن راهويه، والاوزاعي.
وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وله نقلها عن دارها.
وقالوا في الحديث: إن الشرط الواجب الوفاء به هو ما كان خاصا في المهر، والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه.
وقد تقدم في أول هذا المجلد الشروط في الزواج، واختلاف العلماء فيه، مفصلا.
منع الزوجة من العمل:
فرق العلماء بين عمل الزوجة الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج، أو ضرره، أو خروجها من بيته، وبين العمل الذي لا ضرر فيه، فمنعوا الاول.
وأجازوا الثاني.