الكفاءة في الزواج

الكفاءة في الزواج:
تعريفها: الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة.
والكفء والكفاء، والكفء: المثل والنظير.
والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفئا لزوجته.
أي مساويا لها في المنزلة، ونظير الها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي.
وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية، وأحفظ لها من الفشل والاخفاق.
حكمها: ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟.
أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة، فقال: " أي مسلم - ما لم يكن زانيا - فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية ".
قال: وأهل الاسلام كلهم إخوة لا يحرم على إبن من زنجية لغية (1) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.
والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق - ما لم يكن زانيا - كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
قال: والحجة قول الله تعالى: " إنما المؤمنون إخوة (2) " وقوله عز وجل مخاطبا جميع المسلمين: " نانكحوا ما طاب لكم من النساء.
" (3) وذكر عز وجل ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: " وأحل لكم ما وراء ذلكم (4) ".
وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه
و

(1) لغية: غير معروفة النسب.
(2) سورة الحجرات آية 10 (3) سورة النساء آية 3.
(4) سورة النساء آية 24

وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.
قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق، وهذا لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: " إنما المؤمنون إخوة " (1) وقال سبحانه: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (2) ".
اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق: وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشئ آخر، فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنئية أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لاجاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج المثرية الغنية - ما دام مسلما عفيفا - وأنه ليس لاحد من الاولياء الاعتراض، ولاطلب التفريق.
وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضى منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفئا للمرأة الصالحة، ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق.
وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب - المالكية - أن البكر إذا زوجها الاب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام،
أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
1 - ان الله تعالى قال: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم (3) ".
ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الانسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله عزوجل، بأداء حق الله وحق الناس.

(1) سورة الحجرات آية 10.
(2) سورة التوبة آية 71.
(3) سورة الحجرات آية 13.

2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، قالوا يارسول اللهوإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات - " ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الاولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والامانة والخلق، وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال، كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه " (1) وكان حجاما.
قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، وأن زيدا كان عبدا، فنزل قول الله عزوجل: " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (2) "، فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
5 - وزوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الانصار.
6 - وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
7 - وسئل الامام علي كرم الله وجهه عن حكم زواج الاكفاء، فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا

(1) أي زوجوه وتزوجوا منه.
(2) سورة الاحزاب آية 36

أسلموا وآمنوا.
وهذا مذهب المالكية.
قال الشوكاني: ونقل عن عمر، وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز.
ورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولاعفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.
فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما.
وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيان، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات (1) .
مذهب جمهور الفقهاء: وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الاشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفئا للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورا أخرى لابد من اعتبارها.
ونحن نشير إلى هذه الامور فيما يأتي:
(أولا) النسب: فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض ... فالاعجمي لا يكون كفئا للعربية، والعربي لا يكون كفئا للقرشية. ودليل ذلك:
1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما ".
2 - وروى البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) زاد المعاد جزء 4 ص 22.

" العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض ".
3 - وعن عمر قال: لامنعن تزوج ذوات الاحساب إلا من الاكفاء.
رواه الدارقطني.
وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له.
وقال الدارقطني في الملل: لا يصح.
قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون.
قال بن القطان: لا يعرف.
ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.
والصحيح أنه لا يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور.
ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين.
فالاحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية (1) .
أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفئا للهاشمية والمطلبية.
واستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الاسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار، من خيار، من خيار ".
رواه مسلم.
قال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض.
والحق خلاف ذلك.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب، وهما من عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، وعمر عدوي.
على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف، فالعالم كفء لاي امرأة، مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم: " الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في

(1) القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشمي من كان من ولد هاشم عبد مناف، والعرب من جمعهم أب فوق النضر.

الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ".
وقول الله تعالى: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " (1) .
وقوله عزوجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (2) .
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الاعاجم فقيل: لا كفاءة بينهم بالنسب.
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه: أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب، ولانهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
(ثانيا) الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفئا لحرة الاصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا لمن لم يمسها رق، ولا أحدا من آبائها، لان الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
(ثالثا) الاسلام: أي التكافؤ في إسلام الاصول.
وهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم، لانهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والاعاجم، فيتفاخرون بإسلام الاصول،
وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الاسلام أب ولاجد، ومن لها أب واحد في الاسلام يكافؤها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الاسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لان تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
ورأي أبي يوسف أن من له أب واحد في الاسلام كفء لمن لها آباء، لان التعريف عنده يكون كاملا بذكر الاب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالاب والحد.

(1) سورة المجادلة: آية 11.
(2) سورة الزمر: آية 10.

(رابعا) الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها.
والمعتبر في شرف الحرب ودنائتها العرف، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما، أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما، أو زمان ما.
وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم: " العرب بعضهم أكفاء لبعض، إلى: حائكا أو حجاما ".
وقد قيل لاحمد بن حنبل رحمه الله: وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل على هذا.
قال في المغني: يعني أنه ورد موافقا لاهل العرف.
ولان أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لاصحاب الصنائع الدنيئة - كالحائك، والدباغ، والكناس، والزبال - نقصا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعيير بذلك، فأشبه النقص في النسب.
وهذا مذهب الشافعية، ومحمد وأبي يوسف من الحنفية.
ورواية عن أحمد وأبي حنيفة.
ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش.
(خامسا) المال: وللشافعية اختلاف في اعتباره، فمنهم من قال باعتباره، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحسب المال، والكرم التقوى ".
قالوا: ولان نفقة الفقير دون نفقة الموسر.
ومنهم من قال: لا يعتبر، لان المال غاد ورائح، ولانه لا يفتخر به ذوو المروءات، وأنشدوا قول الشاعر: غنينا (1) زمانا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر

(1) غنينا رمانا: أي أقمنا، والتصعلك: الفقرو الصعلوك: الفقير، وعروة الصعاليك: رجل عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم.

وعند الاحناف اعتبار المال، والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة، حتى إن من لم يملكهما، أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا.
والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، لان ما وراءه مؤجل عرفا.
وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، لانه تجري المساهلة فيه، وبعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه.
واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد، لان على الموسرة ضررا في إعسار زوجها، لاخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولان الناس يعتبرون الفقر نقصا، ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب، وأبلغ.
(سادسا) السلامة من العيوب: وقد اعتبر أصحاب الشافعي - وفيما ذكره ابن نصر عن مالك - السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.
فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفئا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفرا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة.
فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء.
ولم يعتبرها الاحناف ولا الحنابلة.
وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، وكلنها تثبت الخيار للمرأة دون الاولياء، لان ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والابرص والمجنون.
فيمن تعتبر؟
والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة.
أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفئا للمرأة ومماثلا لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفئا للرجل (1) .

(1) يرى الاحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين:
1 - فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معيبة، فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه ممن تكافئه. كما تقدم في الوكالة.
2 - وفيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الاب الذي لم يعرف بسوء الاختيار فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة كفئا له احتياطا لمصلحته.

ودليل ذلك:
(أولا) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ".
رواه البخاري ومسلم.
(ثانيا) أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت.
(ثالثا) أن الزوجة الرفيعة المنزلة، هي التي تعير هي وأولياؤها عادة، إذا تزوجت من غير الكفء.
أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة.
الكفاءة حق للمرأة والأولياء:
يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والاولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الاولياء (1) .
لان تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعا.
فإذا رضيت، ورضي أولياؤها جاز تزويجها لان المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع.
وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال.
وقال أحمد - في رواية: هي حق لجميع الاولياء: قريبهم وبعيدهم.
فمن لم يرض منهم فله الفسخ.
وفي رواية عن أحمد: أنها حق الله، فلو رضي الاولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه.
وقت اعتبارها: وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها

(1) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الاولياء فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار.
هذا عند الشافعية ورأي الاحناف مبين في الولاية.

بعد العقد فإن ذلك لا يضر، ولا يغير من الواقع شيئا، ولا يؤثر في عقد الزواج، لان شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد.
فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة، أو كان قادرا على الانفاق، أو كان صالحا.
ثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة، أو عجز عن الانفاق أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج.
فإن العقد باق على ما هو عليه ... فإن الدهر قلب، والانسان لا يدوم على حال واحدة.
وعلى المرأة أن تقبل الواقع، وتصبر وتتقي، فإن ذلك من عزم الامور.