اشتراط التنجيز في العقد

بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال، فانها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم.
فلو قال أحدهما: أزوجك ابنتي.
وقال الاخر: أقبل، فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج، لاحتمال أن يكون المراد من هذه الالفاظ مجرد الوعد.
والوعد بالزواج مستقبلا ليس عقدا له في الحال، ولو قال الخاطب: زوجني ابنتك، فقال الاخر: زوجتها لك، انعقد الزواج، لان صيغة (زوجني) دالة على معنى التوكيل، والعقد يصح أن يتولاه واحد عن الطرفين.
فإذا قال الخاطب: زوجني، وقال الطرف الاخر: قبلت، كان مؤى ذلك أن الاول وكل الثاني، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته.
اشتراط التنجيز في العقد:
كما اشترطوا أن تكون منجزة: أي أن الصيغة التي يعقد بها الزواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بأي قيد من القيود، مثل أن يقول الرجل للخاطب: زوجك ابنتي، فيقول الخاطب: قبلت.
فهذا العقد منجز.
ومتى استوفى شروطه وصح ترتبت عليه آثاره.
ثم ان صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط، أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مقرونة بوقت معين، أو مقترنة بشرط، فهي في هذه الاحوال لا ينعقد بها العقد.
واليك بيان كل على حدة.
(10) الصيغة المعلقة على شرط: وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقا على تحقق شئ آخر بأداة من أدوات التعليق: مثل أن يقول الخاطب: ان التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك، فيقول الاب: قبلت، فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد، لان انشاء العقد معلق على شئ قد يكون، وقد لا يكون في المستقبل.
وعقد الزواج يفيد ملك المتعة في الحال، ولا يتراخى حكمه عنه، بينما