عقد الزواج، شروط الإيجاب والقبول

فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيا على حاله، أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط، فيجب العمل به.
وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة
ردت هي ذاتها، وإلا ردت قيمتها.
وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه.
عقد الزواج:
الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين، وتوافق ارادتهما في الارتباط.
ولما كان الرضا ونوافق الارادة من الامور النفسية التي لا يطلع عليها، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وايجاده.
ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين.
فما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن ارادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إيجابا، ويقال: أنه أوجب.
وما صدر ثانيا من المتعاقد الاخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا.
ومن ثم يقول الفقهاء: إن أركان الزواج (الايجاب، والقبول) .
شروط الإيجاب والقبول (1) :
ولا يحقق العقد وتترتب عليه الاثار الزوجية، إلا إذا توافرت فيه الشروط الاتية:
1 - تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز فان الزواج لا ينعقد.
2 - اتجاد مجلس الايجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بين الايجاب والقبول بكلام أجنبي، أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغيره.

(1) وتسمى شروط الاعتقاد.

ولا يشترط أن يكون القبول بعد الايجاب مباشرة.
فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الايجب، ولم يصدر بينهما ما يدل على الاعراض، فالمجلس متحد.
وإلى هذا ذهب الاحناف والحنابلة.
وفي المغني: إذا تراخى القبول عن الايجاب صح، ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره.
لان حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات.
فإن تفرقا قبل القبول بطل الايجاب، فانه لا يوجد معناه، فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون مقبولا.
وكذلك أن تشاغلا عنه بما يقطعه: لان معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله.
روي عن أحمد، في رجل مشى إليه قوم، فقالوا له: زوج فلانا.
قال: قد زوجته على ألف.
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا.
قال: نعم.
ويشترط الشافعية الفور.
قالوا: فان فصل بين الايجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي: زوجتك، وقال الزوج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت نكاحها، ففيه وجهان: (أحدهما) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني، أنه يصح، لان الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته: كالتيمم بين صلاتي الجمع.
(والثاني) لا يصح، لانه فصل بين الايجاب والقبول.
فلم يصح.
كما لو فصل بينهما بغير الخطبة.
ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد.
وأما مالك، فأجاز التراخي والسير بين الايجاب والقبول.
وسبب الخلاف، هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا؟ أم ليس ذلك من شرطه؟