فإن الصلاة فيه خير من مائة الف، فيما سواه من المساجد.
وليس في طواف التطوع رمل ولا اضطباع.
والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الاخرى، فإن تحيتها الصلاة فيها.
وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي:
شروط الطواف:
1 - الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة (1) لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف صلاة ... إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ".
رواه الترمذي والدارقطني، وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال: " أنفست؟ (2) " - يعني الحيضة - قالت، نعم.
قال: " إن هذا شئ كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ".
رواه مسلم.
وعنها قالت: إن أول شئ بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة - أنه توضأ ثم طاف بالبيت.
رواه الشيخان.
ومن كان به نجاسة، لا يمكن إزالتها، كمن به سلس بول وكالمستحاضة
التي لا يرقا دمها، فإنه يطوف ولا شئ عليه باتفاق.
روى مالك: ان عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء،
(1) يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شرطا وإنما هي واجب يجبر بالدم. فلو كان محدثا حدثا أصغر وطاف صح طوافه ولزمه شاة. وإن طاف جنبا أو حائضا، صح ولزمه بدنة، ويعيده ما دام بمكة. وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن، فهي سنة عندهم فقط.
(2) " أنفست " أي أحضت.
فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد، هرقت الدماء.
فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي.
2 - ستر العورة: (1) لحديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: " لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ".
رواه الشيخان.
3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة.
فلو ترك خطوة واحدة، في أي شوط، لا يحسب طوافه.
فإن شك بنى على الاقل، حتى يتقن السبع.
وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شئ.
4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الاسود، وينتهي إليه.
5 - أن يكون البيت عن يسار الطائف.
فلو طاف، وكان البيت عن يمينه، لا يصح الطواف.
لقول جابر رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الاسود فاستلمه، تم مشى عن يمينه فرمل (2) ثلاثا ومشى أربعا (3) . رواه مسلم.
6 - أن يكون الطواف خارج البيت. فلو طاف في الحجر لا يصح طوافه، فإن الحجر (4) ، والشاذ روان (5) من البيت.
(1) عند الاحناف واجب، فمن طاف عريانا صح طوافه وعليه الاعادة إلا خرج من مكة، فإنه يلزم دم.
(2) " الرمل ": الا سراع مع هز الكتفين.
(3) عند الاحناف أن ركن الطواف أربعة أشواط، والثلاثة الباقية واجب يجبر بالدم.
(4) الحجر: هو حجر إسماعيل، ويقع شمال الكعبة، يحوطه سور على شكل نصف دائرة وليس الحجر كله من البيت، بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع: نحو ثلاثة أمتار.
(5) " الشاذروان " البناء الملاصق لاساس الكعبة الذي توضع به حلق الكسوة.