استحباب الجمع الكثير، المسبوق في صلاة الجنازة، من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم

قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.
قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.

استحباب الجمع الكثير:
ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون (1) له إلا شفعوا " (2) رواه أحمد ومسلم والترمذي.
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

المسبوق في صلاة الجنازة:
من سبق في صلاة الجنازة بشئ من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن لم يقض فلا بأس.
وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختياني والاوزاعي: لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة، ويسلم مع الامام.
وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.
ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.
وقد روي عن عائشة أنها قالت: " يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير.
قال: " ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك " وهذا صريح.
ولانها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين.

من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم:
اتفق الفقهاء على أن يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته

(1) يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة.
(2) قبلت شفاعتهم.

واستهل يصل عليه (1) .
فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " رواه أحمد وأبو داود.
وقال فيه: " والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها ويسارها قريبا منها.
" وفي رواية: " الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
الصلاة على السقط (2) السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل.
ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء.
فإن أتى عليه أربعة أشهر فصاعدا واستهل غسل وصلي عليه باتفاق.
فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الاحناف ومالك والاوزاعي والحسن، لما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل السقط صلي عليه وورث " ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه.
وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه للحديث المتقدم.
وفيه: " والسقط يصلى عليه " ولانه نسمة نفخ فيه الروح، فيصلى عليه كالمستهل.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ فيه الروح لاربعة أشهر، وأجابوا عما استدل به الاولون بأن الحديث مضطرب.
وبأنه معارض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به.
الصلاة على الشهيد الشهيد هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار.
وقد جاءت الاحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه.
1 - روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن

(1) الاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل.
(2) السقط: الولد ينزل من بطن أمه قبل مدة الحمل وبعد تبين خلقه.

شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم.
2 - وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.
وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحة بأنه يصلى عليه:
1 - روى البخاري عن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات.
2 - وعن أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم، وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه البيهقي وقال: هو أصح ما في الباب. وهو مرسل.
وقد اختلفت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف هذه الاحاديث، فأخذ بعضهم بها جميعا، ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض.
فممن ذهب مذهب الاخذ بها كلها " ابن حزم " فجوز الفعل والترك قال: فإن صلي عليه فحسن.
وإن لم يصل عليه فحسن. وهو إحدى الروايات عن أحمد، واستصوب هذا الرأي ابن القيم فقال: والصواب في المسألة انه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار بكل واحد من الامرين، وهذه إحدى الروايات عن أحمد، وهو الاليق بأصول مذهبه.
قال: والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن.
وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم.
وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ.
فله من الخبرة ما ليس لغيره، ويرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن المسيب روايات الفعل.
فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد.
ورجح مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه.
قال الشافعي في " الام " مرجحا ما ذهب إليه: جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة

لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه.
قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث: أن ذلك كان بعد ثمان ستين.
قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم، بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت.
من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات، يغسل ويصلى عليه.
وإن كان يعتبر شهيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله (1) فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه فمات شهيدا رحمه الله.
فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه.
قال في المغني.
وفي فتوح الشام: إن رجلا قال: أخذت ماء لعلي أسقي به ابن عمي إن وجدت به حياة. فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه. فإذا رجل ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لاسقيه، فإذا رجل ينظر إليه، فأومأ لي أن أسقيه، فذهبت إليه لاسقيه، فإذا آخر ينظر إليه. فأومأ لي أن أسقيه حتى ماتوا كلهم. ولم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة، وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب.
الصلاة على من قتل في حد من قتل في حد غسل وصلي عليه، لما رواه البخاري عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا.
قال: " أحصنت (2) ؟ " قال: نعم.
فأمر به فرجم بالمصلى (3) فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات.
فقال له - أي عنه - النبي صلى الله عليه وسلم خيرا

(1) الاكحل: عرق في اليد.
(2) أحصنت: أي تزوجت.
(3) المصلى: المكان الذي كان يصلى فيه العيد.

وصلى عليه.
وقال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.
الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على الغال (1) وقاتل نفسه وسائر العصاة قال النووي: قال القاضي " مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم
ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا " وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على الغال وقاتل نفسه.
فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه.
قال ابن حزم: ويصلى على كل مسلم، بر، أو فاجر، مقتول في حد أو حرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الامام وغيره، وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره.
ولو أنه شر من على ظهر الارض، إذا مات مسلما، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " صلوا على صاحبكم " والمسلم صاحب لنا، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض) فمن منع الصلاة على مسلم، فقد قال قولا عظيما، وإن الفاسق لاحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم!! وصح أن رجلا مات بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا على صاحبكم إنه قد غل في سبيل الله " قال: ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا لا يساوي درهمين.
وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنا، وعلى أمه، وعلى المتلاعنين، وعلى الذي يقاد منه (2) ، وعلى المرجوم، وعلى الذي يفر من الزحف فيقتل.
قال عطاء: لا أدع الصلاة على من قال: " لا إله إلا الله " قال تعالى: (من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) .
وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد

(1) الغال: الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة.
(2) يقاد منه: أي يقتص منه.