استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها

الصلاة على أكثر من واحد إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الامام ووضع الافضل مما يلي الامام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.
وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهن، وجاز أن يصلي عليهم جميعا، وصفت الرجال أمام الامام، وجعلت النساء مما يلي القبلة.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا.
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وابن لها - يقال له زيد - والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة.
فوضع الغلام مما يلي الامام قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة، وأبي سعيد وأبي قتادة.
فقلت: ما هذا؟.
قالوا: هي السنة.
رواه النسائي والبيهقي.
قال الحافظ: وإسناده صحيح.
وفي الحديث: أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الامام، والمرأة مما يلي القبلة.
وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال.

استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها:
يستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف (1) وأن تكون مستوية، لما رواه مالك بن هبيرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له " فكان مالك ابن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

(1) أقل صف اثنان.