زكاة الابل

عاملة (1) أو غير عاملة.
لكن الاحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه: أن المعلوفة لا زكاة فيها، لانه لا بد للكلام عن فائدة، صونا له عن اللغو.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك، والليث، من فقهاء الامصار.

زكاة الابل:
لا شئ في الابل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا، سائمة، وحال عليها الحول، ففيها شاة (2) .
فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت خمسا زادت شاة.
فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية) أو ابن لبون (3) (وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة) .
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون.
وفي ست وأربعين حقه (وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة) .
وفي إحدى وستين جذعة (وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) وفي ست وسبعين بنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين حقتان، إلى مائة وعشرين.
فإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون.
وفي كل خمسين حقة.
فإذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست عنده جذعة، وعنده حقة - فإنها تقبل منه، ويجعل معها
شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين.

(1) (عاملة) أي معدة للحمل وغيره.
(2) (شاة) أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة. أو ثني من المعز، وهو ما له سنة.
(3) لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض، فإذا كانت الابل كلها ذكور جاز أخذ الذكور.