زكاة الحيوان

وقال الشافعي: واختياري ألا يؤخذ منه، لان السنن والاثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست ثابتة فيه، فكان عفوا.
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت، ولا
إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور.
وذهب الحنفية، وأحمد: إلى أن في العسل زكاة، لانه وإن لم يصح في إيجابه حديث، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولانه يتولد من نور الشجر، والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة، كالحب والتمر، ولان الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار.
واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل، أن يكون في أرض عشرية ولم يشترط نصابا له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره.
وعكس الامام أحمد، فاشترط أن يبلغ نصابا، وهو عشرة أفراق، والفرق ستة عشر رطلا عراقيا (1) .
وسوى بين وجوده في الارض الخراجية، أو العشرية.
وقال أبو يوسف: نصابه عشرة أرطال.
وقال محمد: بل هو خمسة أفراق.
والفرق، ستة وثلاثون رطلا.
وهذا ظاهر كلام أحمد.

زكاة الحيوان:
جاءت الاحاديث الصحيحة، مصرحة بإيجاب الزكاة في الابل، والبقر، والغنم، وأجمعت الامة على العمل.
ويشترط لايجاب الزكاة فيها: (1) أن تبلغ نصابا (2) وأن يحول عليها الحول (3) وأن تكون سائمة، أي راعية من الكلا المباح أكثر العام (2) .
والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك، والليث فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا: سواء أكانت سائمة، أو معلوفة،

(1) الرطل العراقي 130 درهما.
(2) هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد. وعند الشافعي: إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر.