صلاة الجماعة

3 - عند نسيان التشهد الاول أو نسيان سنة من سنن الصلاة، لما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم (1) .
وفي الحديث أن من سها عن القعود الاول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود.
ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو) .
4 - السجود عند الشك في الصلاة، فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة) وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان) رواه أحمد ومسلم.
وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد للسهو.

صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة سنة مؤكدة (2) ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذكر بعضها فيما يلي:

(1) في الحديث: أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الامام، وعند الحنفية والشافعية: أن المؤتم يسجد لسهو الامام ولا يسجد لسهو نفسه.
(2) هذا في الفرض، وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل الجمع أم كثر. فقد ثبت أن النبي صلى ركعتين تطوعا وصلى معه أنس عن يمينه كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه، وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة.

1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه.
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت لها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة) متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
3 - وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: (هل تسمع النداء في الصلاة؟) قال: نعم. قال: (فأجب) رواه مسلم.
4 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) متفق عليه.
5 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) . رواه مسلم.
وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى: الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.

6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن.
(1) حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن:
يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن) .
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله (1) مساجد الله، وليخرجن تفلات (2)) رواهما أحمد وأبو داود.
وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة.) رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
والافضل لهن الصلاة في بيوتهن، لما رواه أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: (قد علمت، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة.)
(2) استحباب الصلاة في المسجد الأبعد والكثير الجمع:
يستحب الصلاة في المسجد الابعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير، لما رواه مسلم عن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى) .
ولما رواه عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا

(1) إماء الله: جمع أمة.
(2) تفلات: أي غير متطيبات.

قرب المسجد) ؟! قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك.
فقال: (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم) .
ولما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة المتقدم.
وعن أبي بن كعب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده (1) .
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم.
(3) استحباب السعي الى المسجد بالسكينة:
يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار.
ويكره الاسراع والسعي، لان الانسان في حكم المصلي من حين خروجه إلى الصلاة، فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال (ما شأنكم) ؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال: (فلا تفعلوا..إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (2) رواه الشيخان.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (3)) رواه الجماعة إلا الترمذي.
(4) استحباب تخفيف الامام:
يندب للامام أن يخفف الصلاة بالمأمومين، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) رواه الجماعة.
ورووا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لادخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد

(1) أزكى من صلاته وحده: أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه.
(2) السكينة والوقار بمعنى واحد. وفرق بينهما النووي: فقال إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات.
(3) يؤخذ منه أن ما أدركه المؤتم مع الامام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الاقوال والافعال.

أمه من بكائه) .
وروى الشيخان عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عمر بن عبد البر، التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال (1) وأما الحذف والنقصان فلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب.
ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل) وقال: (لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده) ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكن من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام.
فقد روى عمر أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده. يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه.
(5) إطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة:
يشرع للامام أن يطول الركعة الاولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع، أو أثناء القعود الاخير.
ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى. قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الاولى.
وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.
(6) وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته:
تجب متابعة الامام وتحرم مسابقته (2) : لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) رواه الشيخان.
وفي رواية أحمد وأبي داود (إنما الامام ليؤتم به:

(1) أقل الكمال: ثلاث تسبيحات.
(2) اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الاحرام أو السلام يبطل الصلاة. واختلفوا في السبق في غيرهما فعند أحمد يبطلها.
قال: ليس لمن يسبق الامام صلاة.
أما المساواة فمكروهة.

فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار) رواه الجماعة، وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) (1) رواه أحمد ومسلم.
وعن البراء ابن عازب قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض. رواه الجماعة.
(7) انعقاد الجماعة بواحد مع الامام:
تنعقد الجماعة بواحد مع الامام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة.
وقد جاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه (2) رواه الجماعة.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات) رواه أبو داود.
وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على ذا فيصلي معه؟) فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وروى ابن أبي شيبة: أن أبا بكر الصديق هو الذي يصلي معه وقد استدل

(1) ولا بالانصراف: أي الانصراف من السلام.
(2) في الحديث دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الامامة وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وفي البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته.

الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه.
قال: وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقال آخرون من أه ل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي (1) .
(8) جواز انتقال الامام مأموما:
يجوز للامام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الامام الراتب، لحديث الشيخين عن سهل بن سعد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟) فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء (2)) .

(1) وأما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع.
(2) في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة. وأن حمد الله تعالى لامر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الاولى لان قصاراه وقوعها بإمامين، وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء. وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالاشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز إمامة المفضول الفاضل، وجواز العمل القليل في الصلاة ... أفاده الشوكاني.

(9) إدراك الامام:
من أدرك الامام كبر تكبيرة الاحرام (1) قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها (2) ، ولا يعتمد بركعة حتى يدرك ركوعها سواء أدرك الركوع بتمامه مع الامام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الامام، فعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا (3) ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح.
والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الامام فيقعد معه العقود الاخير، ويدعو ولا يقوم حتى يسلم، ويكبر إذا قام لاتمام ما عليه..
(10) أعذار التخلف عن الجماعة:
يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الاتية:
1 و 2 - البرد أو المطر، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة.
ينادي: (صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة المطيرة في السفر) رواه الشيخان.
وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال (ليصل من شاء منكم في رحله) (4) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم قال: فكأن الناس استنكروا ذلك.
فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني: النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.
رواه الشيخان، ولمسلم: أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير.

(1) وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الاحرام.
(2) وتحقق له فضيلة الجماعة وتوابها بإدراك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام.
(3) ولا تعدوها شيئا: أي أن من أدرك الامام ساجدا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة، ومن أدرك الركعة: أي الركوع مع الامام، فقد أدرك الصلاة: أي الركعة وحسبت له.
(4) في رحله: أي في منزله.

ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم.
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك، مباح.
3 - حضور الطعام، لحديث ابن عمر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة) رواه البخاري.
4 - مدافعة الاخبثين.
فعن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الاخبثين) (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
5 - وعن أبي الدرداء قال: (من فقه الرجل إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ) . رواه البخاري.
(11) الأحق بالإمامة:
الاحق بالامامة الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالاعلم بالسنة، فإن استووا، فالاقدم هجرة، فإن استووا، فالاقدم هجرة، فإن استووا، فالاكبر سنا.
1 - فعن أبي سعيد قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالامامة اقرؤهم) رواه أحمد ومسلم والنسائي.
والمراد بالأقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة، وفيه: (ليؤمكم أكثركم قرآنا) .
2 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم، بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (2) إلا بإذنه) .
وفي لفظ: (لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا

(1) وهو يدافع الاخبثين: أي البول والغائط.
(2) التكرمة: ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له خاصة.

سلطانه) رواه أحمد ومسلم، ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره، ما لم يأذن واحد منهم.
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) رواه أبو داود.
(12) من تصح إمامتهم:
تصح إمامة الصبي المميز، والاعمى، والقائم بالقاعد، والقاعد بالقائم، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض والمتوضئ بالمتيمم، والمتيمم بالمتوضئ والمسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والمفضول بالفاضل فقد صلى عمرو بن سلمة بقومه وله من العمر ست أو سبع سنين، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم، وهو أعمى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أب ي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: (إنما جعل الامام ليؤتم به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه) (1) وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فكانت صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء.
وعن محجن بن الادرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة، فصلى ولم أصل فقال لي: (ألا صليت) ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: (إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة) .
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) وصلى عمرو بن العاص إماما وهو متيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين

(1) مذهب إسحاق والاوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذر، بل عليه أن يجلس تبعا له، لهذا الحديث. وقيل إنه منسوخ.

إلا المغرب وكان يقول: (يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر.
) وإذا صلى المسافر خلف المقيم أتى الصلاة أربعا ولو أدرك معه أقل من ركعة، فعن ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟.
فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد.
(13) من لا تصح إمامتهم:
لا تصح إمامة معذور (1) لصحيح ولا لمعذور مبتلى بغير عذره (2) عند جمهور العلماء.
وقالت المالكية تصح إمامته للصحيح مع الكراهة.
(14) إستحباب إمامة المرأة للنساء:
فقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤم النساء وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة تفعله، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض.
(15) إمامة الرجل النساء فقط:
روى أبو يعلى والطبراني في الاوسط بسند حسن أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا.
قال: (ما هو) قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر.
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأينا سكوته رضا.
(16) كراهة إمامة الفاسق والمبتدع:
روى البخاري ان ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.
وروى مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معيط - وقد كان يشرب الخمر، وصلى بهم يوما الصبح أربعا

(1) كمن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح.
(2) كاقتداء من به سلس بمن به انفلات ريح.

وجلده عثمان بن عفان على ذلك - وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهما بالالحاد وداعيا إلى الضلال، والاصل الذي ذهب إليه العلماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، لما رواه أبو داود وابن حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصلي لكم) (1) فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم، فمنعوه وأخبروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي فقال: (نعم، إنك آذيت الله ورسوله) .
(17) جواز مفارقة الإمام لعذر:
يجوز لمن دخل الصلاة مع الامام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتمها وحده ذا أطال الامام الصلاة.
ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات رفقة أو حصول غلبة نوم، ونحو ذلك.
لما رواه الجماعة عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له.
نافقت يا فلان، قال: ما نافقت، ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: (أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ سورة كذا وكذا) .
(18) ما جاء في إعادة الصلاة مع الجماعة:
عن يزيد الاسود قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجئ بهما تريد فرائصهما (2) فقال لهما: (ما منعكما أن تصليا مع الناس ... ألستما مسلمين؟) قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما: (إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما الامام فصليا معه فإنها لكما نافلة) .

(1) لا يصلي لكم: نفي بمعنى النهى.
(2) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الخوف.

رواه أحمد وأبو داود.
ورواه النسائي والترمذي بلفظ: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة) قال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن السكن.
ففي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن صلى الفرض في جماعة أو منفردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد: وقد روى أن حذيفة أعاد الظهر والعصر والمغرب، وقد كان صلاهما في جماعة، كما روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى الصبح في المربد (1) ثم انتهيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصليا مع المغيرة بن شعبة.
وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) فقد قال ابن عبد البر: اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا.
وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في اليوم مرتين لان الاولى فريضة والثانية نافلة، فلا إعادة حينئذ.
(19) استحباب انحراف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه (2) :
لحديث قبيضة بن وهب عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله.
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.
وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء. وقد صح الامران عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
وعند أحمد والبخاري عن أم سلمة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث

(1) المربد: موضع تجفيف الحبوب والتمر (الجرن)
(2) وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير) عشرا، لان الفضيلة المترتبة على الفعل مقيدة بقولها قبل أن يثني رجله.

في مكانه يسيرا قبل أن يقوم.
قالت: فنرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.
(20) علو الامام أو المأموم:
يكره أن يقف الامام أعلى من المأموم، فعن أبي مسعود الانصاري قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه) يعني أسفل منه، رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص.
وعن همام ابن الحارث أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان (1) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه (2) فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، فذكرت حين جذبتني.
رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.
فإن كان للامام غرض من ارتفاعه على المأموم فإنه لا كراهة حينئذ، فعن سهل بن سعد الساعدي قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقهري (3) وسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل عن الناس فقال: (أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وأما ارتفاع المأموم على الامام فجائز، لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيهقي وذكره البخاري تعليقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام.
وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على مسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيها ويأتم بالامام، وسكت عليه الصحابة. رواه سعيد بن منصور في سننه.
قال الشوكاني: وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الامام فهو ممنوع بالاجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالاصل الجواز حتى يقوم

(1) المدائن: مدينة كانت بالعراق، دكان. مكان مرتفع.
(2) جبذه: أخذه بشدة.
(3) القهقرى: المشي إلى الخلف.

دليل على المنع، ويعضد هذا الاصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه.
(21) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما:
يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع (1) .
قال البخاري، قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال أبو مجلز: يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام. انتهى.
وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته.
(22) حكم الائتمام بمن ترك فرضا:
تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم بما تركه الامام، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وان أخطأوا فلكم وعليهم) رواه
أحمد والبخاري.
وعن سهل قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه) يعني ولا عليهم، رواه ابن ماجه.
وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب، ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا.
(23) الاستخلاف:
إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث، أو سبقه الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين.
فعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. رواه البخاري.
وعن أبي رزين قال: صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف، رواه سعيد بن منصور.
وقال أحمد: ان استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن، وأتموا صلاتهم.

(1) أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو.