هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة

فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ رواه أبو داود، وليس في إسناده مطعن.

هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة:
نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة (1) قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة، ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا.
قراءة الفجر:
وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية.
وصلاها بسورة (ق) ، وصلاها ب (الروم) وصلاها ب (إذا الشمس كورت) وصلاها ب (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة (المؤمنون) حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى فأخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة ب (ألم تنزيل (السجدة) وسورة (هل أتى على الانسان) كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه.
وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الائمة قراءة سورة (السجدة)
لاجل هذا الظن.
وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وغير ذلك، مما كان ويكون في يوم الجمعة.
فكان يقرأ في فجرها، ما كان ويكون في ذلك اليوم، تذكيرا للامة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام، كالاعياد والجمعة، بسورة (ق) و (اقتربت) و (يسبح) (2) و (الغاشية) .
القراءة في الظهر
فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى، مما يطيلها، رواه مسلم،

(1) العناوين ليست لابن القيم.
(2) (يسبح) أي سورة الاعلى المبدوءة: (سبح اسم ربك الاعلى) .

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (الم تنزيل) وتارة (سبح اسم ربك الاعلى) (والليل إذا يغشى) وتارة ب (والسماء ذات البروح) ، (والسماء والطارق) .
القراءة في العصر:
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت. وبقدرها إذا قصرت.
القراءة في المغرب:
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم، فإنه صلاها مرة ب (الاعراف) في الركعتين ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات) قال أبو عمر ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ب (المص) (الاعراف) وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم) الدخان، وأنه قرأ فيها ب (سبح اسم ربك الاعلى) وأنه قرأ فيها ب (والتين والزيتون) ، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) ، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل.
وقال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة، انتهى كلام ابن عبد البر.
وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما، فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال مالك تقرا في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الاعراف.
وهذا حديث صحيح، رواه أهل السنن.
وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين.
فالمحافظة فيها على الاية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم.
القراءة في العشاء:
وأما العشاء الاخرة: فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب (والتين والزيتون) ووقت لمعاذ فيها ب (والشمس وضحاها) (وسبح اسم ربك الاعلى) (والليل إذا يغشى) ونحوها.
وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو ابن عوف فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله،

وقرأ (البقرة) ولهذا قال له: (أفان أنت يا معاذ؟) فتعلق النقادون بهذه الكلمة، ولميلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها.
القراءة في الجمعة:
وأما الجمعة فكان يقرا فيها بسورة (الجمعة) و (المنافقين) أو (الغاشية) كاملتين وسورة (سبح) و (الغاشية) .
وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يأيها الذين آمنوا) إلى آخرها، فلم يفعله قط.
وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه.
القراءة في العيدين:
وأما القراءة في الاعياد فتارة يقرأ سورة (ق) و (اقتربت) كاملتين وتارة سورة (سبح) و (الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إن أن لقي الله عزوجل، لم ينسخه شئ، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده.
فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة (البقرة) حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (يوسف) و (النحل) و (هود) وبني إسرائيل، ونحوها من السور.
ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون.
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر (ق والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد بقوله بعد: أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا.
ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ (والمرسلات عرفا) فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لاخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الامر إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الامر إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (أيكم أم بالناس فليخفف) وقول أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام) فالتخفيف أمر نسي، يرجع إلى ما فعله

النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فأنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها.
وهديه الذي واظب عليه، هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون.
ويدل ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات) ، فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان يأمر به.
قراءة سورة بعينها:
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة.
وكان من هديه قراءة السور الكاملة، وربما قرأها في الركعتين وربما في أول السورة.
وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه.
وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه، وأما حديث ابن مسعود: إني لاعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة.
(الرحمن) (والنجم) في ركعة. (واقتربت) و (الحاقة) في ركعة، و (والطور) (والذاريات) في ركعة، (إذا وقعت) و (نون) في ركعة.
الحديث.
فهذا حكاية فعل لم يعين محله.
هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل.
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله.
وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري. أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
إطالة الركعة الاولى في الصبح:
وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح،