مناظرة في تارك الصلاة

أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب قتل حد أعند مالك والشافعي وغيرهما.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . (1)
وكحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة، فهي نائلة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئا) وعنه، عند البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه) .

مناظرة في تارك الصلاة:
ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظرا في تارك الصلاة.
قال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم.
قال: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه.
قال: يسلم بأن يصلي.
قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالاسلام بها.
فسكت الامام أحمد، رحمهما الله تعالى.
تحقيق الشوكاني:
قال الشوكاني: والحق أنه كافر يقتل.
أما كفره، فلان الاحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتض لجواز الاطلاق، ولا يلزمنا شئ من المعارضات التي أوردها المعارضون، لانا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل

(1) سورة النساء آية: 116