الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل

كتاب

الأحكام

رقم الصفحة

21

الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم

وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال: ائت الامير حتى أشهد لك
وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حدٍّ، زناً أو سرقة، و أنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي
[ر:6441]
وأقرَّ ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعاً فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره
[ر:4969، 4970]
وقال حمَّاد: إذا أقرَّ مرَّة عند الحاكم رُجم وقال الحكم: أربعاً
6749 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة: أن أبا قتادة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: (من له بيِّنة على قتيل قتله فله سلبه) قال لي عبد الله، عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه و سلم فأدَّاه إلي
[ر:1994]
وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعوا بشاهدين فيحضرهما إقراره
وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدَين
وقال آخرون منهم: بل يقضي به، لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة
و قال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرُّضاً لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعاً لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: (إنما هذه صفيَّة) 6750 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: (إنما هي صفية) رواه شعيب، وابن مسافر، وابن أبي عتيق، و اسحق بن يحيى، عن الزُهري، عن علي، يعني ابن حسين، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ر:1930]


صحيح البخاري