كتاب
البيوع
رقم الصفحة
76
بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
2063 2064 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا
(2064)
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي
قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها
[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415]