ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء

كتاب

الوصايا

رقم الصفحة

19

ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

2609 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم، تصدق عنها) [ 1322]
2610 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: (اقضه عنها) [6320، 6558]


صحيح البخاري