كتاب
الوصايا
رقم الصفحة
19
ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
2609 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال:
(نعم، تصدق عنها)
[ 1322]
2610 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال:
(اقضه عنها)
[6320، 6558]