كتاب
الأيمان والنذور
رقم الصفحة
30
من مات وعليه نذر
وأمر ابن عمر امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّي عنها
وقال ابن عباس نحوه
6320 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس أخبره:
أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد
[ر:2610]
6321 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لو كان عليها دين أكنت قاضيه)
[ر:1754]