ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

كتاب

الفرائض

رقم الصفحة

11

ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

6359 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها
[ر:5426]


صحيح البخاري