بدل الخلو.. ما يجوز منه وما لا يجوز

19-01-2019

بعضهم يسميه «التقبيل»، وفي بعض البلدان «الفروغية»، ومن المصطلحات الدارجة له «نقل القدم».. وله صور؛ منها الجائز، ومنها ما لا يجوز، وقد صدرت بخصوصه عدد من القرارات الفقهية من مجامع متنوعة، والذي أرشحه للاطلاع: قرار مجمع الفقه الإسلامي (31) ومن خلاله يتبين:

أن المالك إذا اتفق والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً على الأجرة الدورية، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع، على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

فهذه صورة، وصورة أخرى: إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمنا، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

ومن الصور: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد على الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد بعد انقضاء المدة، فلا يحل بدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

وهنا نلحظ بعد استعراض هذه الصور، أن مربط الموضوع «مناطه» فيما يجوز من بدل الخلو وما لا يجوز هو أن البدل إذا كان مقابل حق ثابت في العين جاز، وإذا لم يكن مقابل حق كان من أكل المال بالباطل، وطبِّق ذلك على جميع الصور، وستجد أن هذا التقعيد مستمر معك دون عكس.