إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز

كتاب

الإكراه

رقم الصفحة

5

إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره
6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني) [ر:2034]


صحيح البخاري