كتاب
الأحكام
رقم الصفحة
30
الحكم في البئر ونحوها
6761 - حدثنا إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا يحلف على يمين صَبْرٍ، يَقتَطِعُ مالاً وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان)
فأنزل الله: " إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً" الآية، فجاء الأشعث وعبد الله يُحدِّثهم، فقال: فيَّ نزلت وفي رجل خاصمته في بئرٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(ألك بيِّنة)
قلت: لا، قال:
(فليحلف)
قلت إذن يحلف، فنزلت:
"إنَّ الذين يشترون بعهد الله"
الآية
[ر:2229]