الحكم في البئر ونحوها

كتاب

الأحكام

رقم الصفحة

30

الحكم في البئر ونحوها

6761 - حدثنا إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلف على يمين صَبْرٍ، يَقتَطِعُ مالاً وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان) فأنزل الله: " إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً" الآية، فجاء الأشعث وعبد الله يُحدِّثهم، فقال: فيَّ نزلت وفي رجل خاصمته في بئرٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألك بيِّنة) قلت: لا، قال: (فليحلف) قلت إذن يحلف، فنزلت: "إنَّ الذين يشترون بعهد الله" الآية
[ر:2229]


صحيح البخاري