ما يحل من النساء وما يحرم

كتاب

النكاح

رقم الصفحة

25

ما يحل من النساء وما يحرم

وقوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت - إلى أخر الآيتين إلى قوله - أن الله كان عليما حكيما" النساء: 23، 24
وقال أنس: "والمحصنات من النساء" ذوات الأزواج الحرائر حرام "إلا ما ملكت أيمانكم" لا يرى بأسا أن ينتزع الرجل جاريته من عبده وقال: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" البقرة: 221
وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته
وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع ثم قرأ: "حرمت عليكم أمهاتكم" الأية
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال: ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به
وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته
ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي: أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه
قال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس
ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق: تحرم عليه
وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل


صحيح البخاري