النكاح
25
ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى:
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت - إلى أخر الآيتين إلى قوله - أن الله كان عليما حكيما"
النساء: 23، 24
وقال أنس:
"والمحصنات من النساء"
ذوات الأزواج الحرائر حرام
"إلا ما ملكت أيمانكم"
لا يرى بأسا أن ينتزع الرجل جاريته من عبده وقال:
"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن"
البقرة: 221
وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته
وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع ثم قرأ:
"حرمت عليكم أمهاتكم"
الأية
وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي، وقال: ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به
وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته
ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبي وأبي جعفر: فيمن يلعب بالصبي: أن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه
قال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، ويذكر عن أبي نصر: أن ابن عباس حرمه، وأبوه نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس
ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق: تحرم عليه
وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل