لا يتزوج أكثر من أربع

كتاب

النكاح

رقم الصفحة

20

لا يتزوج أكثر من أربع

لقوله: "مثنى وثلاث ورباع" النساء: 2 : وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
وقوله جل ذكره: "أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" فاطر: 1 : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
4810 - حدثنا محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى" قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع
[2362]


صحيح البخاري