كتاب
النكاح
رقم الصفحة
20
لا يتزوج أكثر من أربع
لقوله:
"مثنى وثلاث ورباع"
النساء: 2 : وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
وقوله جل ذكره:
"أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع"
فاطر: 1 : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
4810 - حدثنا محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:
"وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى"
قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع
[2362]