لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها

كتاب

النكاح

رقم الصفحة

42

لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها

4843 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) [6567، 6769]
4844 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة،
عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: (رضاها صمتها) [6547، 6570]


صحيح البخاري