كتاب
النكاح
رقم الصفحة
42
لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها
4843 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)
[6567، 6769]
4844 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة،
عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال:
(رضاها صمتها)
[6547، 6570]