كتاب
الحج
رقم الصفحة
128
إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهلا
1647 1648 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال:
(لا حرج)
(1648)
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول:
(لا حرج)
[ر:84]