كتاب
الهبة وفضلها
رقم الصفحة
11
الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(اعدلوا بين أولادكم في العطية)
[ 2447]
وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت [ 2009]
2446 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير:
أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما، فقال:
(أكل ولدك نحلت مثله)
[2447، 2507]