البيوع
65
النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته
2041 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(صاع تمر)
[ 2033]
2042 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى
الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
[2056]
2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)
[ 2033]