البيوع
72
النهي عن تلقي الركبان
2054 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد
[ 2033]
2055 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله:
(لا يبيعن حاضر لباد)
[ 2050]
2056 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
[ 2042]
2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)
[ 2032]