بيع العبد الزاني

كتاب

البيوع

رقم الصفحة

67

بيع العبد الزاني

وقال شريح: إن شاء رد من الزنا
2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) [2119، 6448، وانظر: 2046]
2046 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير^ قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة
[2118، 2417، 6447، وانظر: 2045]


صحيح البخاري