كتاب
البيوع
رقم الصفحة
112
بيع الميتة والأصنام
2121 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة:
(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام)
قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[4045، 4357]