كتاب
البيوع
رقم الصفحة
98
بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
2100 2101 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة
(2101)
تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري
[ 2099]