البيوع
47
إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
2007 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار)
[ 2001]
2008 - حدثني إسحاق: حدثنا حبان: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)
قال همام: وجدت في كتابي:
(يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما)
قال: وحدثنا همام: حدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 1973]