بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب

كتاب

البيوع

رقم الصفحة

83

بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا

قال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة [ 2093]
2072 2073 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر) قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص
في غيره
(2073) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا [ 1415، 2063]
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
2075 - حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
[ 2063]


صحيح البخاري