إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة

كتاب

البيوع

رقم الصفحة

88

إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع

2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه) [ 1417]
2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر) [ 1415]


صحيح البخاري