كتاب
البيوع
رقم الصفحة
88
إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)
[ 1417]
2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر)
[ 1415]