ما يكره من الحلف في البيع

كتاب

البيوع

رقم الصفحة

28

ما يكره من الحلف في البيع

1982 - حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:
أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا"
[2530، 4276]


صحيح البخاري