كتاب
البيوع
رقم الصفحة
81
بيع الورق بالذهب نسيئة
2070 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
[ 1955]