الحيل
3
في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة
6555 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه:
أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع، خشية الصدقة)
[ر:1380]
6556 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال:
(الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً)
[ر:46]
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه
6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه)
[ر:1337 - 1338]
وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه
6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال:
استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(اقضه عنها)
[ر:2610]
وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله